الخيار [1] ، بخلاف حل العقد ، فالقياس مع الفارق ، فلا تغفل . فما في كلمات بعض المحشين من انكشاف الحل بالاقرار [2] ، غير تام . هذا مع أنه لو كان تاما فهو هنا غير صحيح قطعا ، لأنه يريد ضد هذا الكشف ، ضرورة أنه يريد الفسخ في الزمان السابق لمصالح فيه ، وربما يكون نادما بعد ذلك ، لما في الفسخ من المنقصة عليه ، كما قد يتفق . فعلى ما تحرر وتقرر ، لا يبقى وجه لما في " الدروس " [3] على جميع الوجوه الممكنة ، بل مقتضى أصالة صحة الدعوى ، عدم إمكان انكشاف الحل من الحين ولو أمكن استعمال الجمل التصديقية - التي يكون الموضوع فيها خاصا - في الأكثر من معنى واحد ولو كانا متقابلين ، كالاخبار والانشاء . مع أن تقابلهما في رتبة الاستعمال ، محل الكلام في غير المقام . ومن هنا يظهر : أن قياس ما نحن فيه بالطلاق والرجوع [4] ، أيضا في غير محله . كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حل العقد نعم ، لا منع من البحث الأجنبي عن المسألة : وهو أنه لو ادعى
[1] لاحظ وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 . [2] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 122 / السطر 7 . [3] الدروس الشرعية 3 : 286 . [4] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 265 / السطر 17 .