حكم ادعاء المشتري للفسخ ولا يريد الفسخ في زمان دعواه منها : لو اختلفا في الفسخ ، وكان المشتري يدعيه ، ولا ثمرة في زمان دعواه إلا في موردين ، ولا يريد إنشاءه في زمان الادعاء ، إما لأجل نقض غرضه من الدعوى ، أو لأجل الحنث . ولو لم يكن له في دعواه الأثر ، وكان له الانشاء ، فلا معنى لدعواه ، فما في كلام الشيخ [1] و " الدروس " [2] وبعض المحشين [3] ، غير مطابق لما وصل إلينا من البحث ، والأمر سهل ، فعليه يحلف البائع . مع أن الأصل مع المدعي بالضرورة ، لبقاء الخيار ، ولعدم الفسخ ، بناء على كون استصحاب عدم فسخ الخيار مفيدا . ولو ادعى البائع بقاء الخيار ، يحصل التداعي . ثم إن في دعواه الفسخ ، وإقراره بالفسخ ، وإخباره بأنه فسخ فيما مضى ، وإن كان إظهارا لحل العقد ، إلا أنه في كفايته إشكال - ولو كان إظهار الرضا والالتزام ، كافيا في سقوط الخيار - فإن سقوط الخيار يعلل بأخبار خيار الحيوان ، المشتملة على أن الرضا يكفي لسقوط