responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 265


حكم ادعاء المشتري للفسخ ولا يريد الفسخ في زمان دعواه منها : لو اختلفا في الفسخ ، وكان المشتري يدعيه ، ولا ثمرة في زمان دعواه إلا في موردين ، ولا يريد إنشاءه في زمان الادعاء ، إما لأجل نقض غرضه من الدعوى ، أو لأجل الحنث . ولو لم يكن له في دعواه الأثر ، وكان له الانشاء ، فلا معنى لدعواه ، فما في كلام الشيخ [1] و " الدروس " [2] وبعض المحشين [3] ، غير مطابق لما وصل إلينا من البحث ، والأمر سهل ، فعليه يحلف البائع .
مع أن الأصل مع المدعي بالضرورة ، لبقاء الخيار ، ولعدم الفسخ ، بناء على كون استصحاب عدم فسخ الخيار مفيدا .
ولو ادعى البائع بقاء الخيار ، يحصل التداعي .
ثم إن في دعواه الفسخ ، وإقراره بالفسخ ، وإخباره بأنه فسخ فيما مضى ، وإن كان إظهارا لحل العقد ، إلا أنه في كفايته إشكال - ولو كان إظهار الرضا والالتزام ، كافيا في سقوط الخيار - فإن سقوط الخيار يعلل بأخبار خيار الحيوان ، المشتملة على أن الرضا يكفي لسقوط



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 265 / السطر 16 .
[2] الدروس الشرعية 3 : 286 .
[3] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 95 / السطر 4 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 122 / السطر 5 .

265

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست