الجهة الرابعة في موارد الاختلاف في العيب على الوجوه المذكورة إذا كان طرف البيع والشراء وكيل المالك ين ، فهل يجوز لهما طرح الدعوى ، وهل يسمع القاضي قولهما وبينة المدعي وحلف المنكر ، أم لا ؟ وعلى تقدير عدم جواز الطرح ، وعدم صحة دعواهما ، فهل يترتب على إقرارهما شئ تفصل به الخصومة ولا يحتاج إلى الأصل ، أم لا ؟ وعلى تقدير نفوذ إقرار الوكيل بشئ ، فهل يعارضه إنكار الموكل حتى تتكثر الدعوى ، أو ينقلب وتسقط دعوى الوكيل ، وأنه يعتبر فرضا إقراره عند عدم معارضة الموكل ، وأما في صورة المعارضة تبطل وكالته ، ويصير أجنبيا بتاتا ؟ وعلى تقدير جواز استماع دعوى الوكيل ، فهل يسمع الاختلاف بين الموكل والوكيل ، العائد نفع إقرار الوكيل إلى كيس الطرف ، أم لا ، لأن هذه الدعوى من قبيل الدعاوى التي لا أثر لها ، ويعد الوكيل في حكم الشاهد الواحد للطرف ؟ وجوه من البحث ، وتحقيقه وتفصيله في محله - إن شاء الله تعالى - وإجماله يقع في طي أمور :