responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 193


نعم ، لو أحدثه المشتري فيسقط الخيار ، ولا ينجبر ضرره ، لأنه مستند إليه .
تحقق مسقطات الرد مع ممنوعية الأرش شرعا ومنها : أي من موارد سقوط حق الفسخ والأرش معا على تسامح ، ما إذا كان الأرش غير ثابت للممنوعية الشرعية ، وهو لزوم الربا - لا الممنوعية التكونية كالموارد السابقة التي لم يكن العيب مقوما - فإنه في هذه الموارد إذا تحقق أحد مانعي الرد ، يسقط الأرش والرد كل لأجل جهة ، لا لجهة واحدة ، فهنا تسامح آخر أيضا ، فإن البحث حول ما يوجب سقوط الفسخ والأرش ، والمقصود منه هو المعنى الواحد المنتهي إلى ذلك ، وأما الأرش فهنا يسقط لأجل أمر آخر ، والرد يسقط لجهة أخرى أجنبية عن الأول ، كما لا يخفى .
وعلى كل تقدير : قد مر البحث حول الربا وما يتعلق به من جريانه فيما نحن فيه ، وأن حديث الأخذ بالأرش ليس من الربا المذكور ، فيكون البحث هنا تقديريا ، أي على تقدير سقوط الأرش هنا لأجل الربا ، يلزم سقوط الرد بالتصرف والاحداث ، فلو أحدث في هذه الموارد الربوية شيئا ، يمنع عن الرد قهرا ، من غير حاجة إلى بيان جديد أفاده وأوضحه العلامة [1] والشيخ ( رحمهما الله ) [2] لأن المفروض لزوم الربا الممنوع ،



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 530 / السطر الأخير .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 - 262 .

193

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست