الجهة السابعة حكم التبري بالنسبة إلى الرد دون الأرش في صورة تبري البائع - مثلا - من العيب على وجه يختص بصورة سقوط الخيار دون الأرش ، إذا تلف المتاع فهل يثبت الأرش ويكون التالف من البائع ، أو يثبت الأرش عليه فقط ، أو لا شئ عليه ؟ وجوه : أما ثبوتهما ، فالأرش لعدم سقوطه ، ومقتضى إطلاق دليله ، وأما التلف فعلى البائع ، لأنه في زمان خيار المشتري ، فإن قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له " أعم من وجود الخيار بالفعل ، أو صلاحية المورد للخيار ، وسقوطه لأجل الجهات اللاحقة . وإلى هذا المعنى يشير كلام " الدروس " في البحث الآتي بقوله : " ويحتمل الضمان ، لبقاء علة الخيار المقتضي لضمان العين " [1] انتهى . وفيه ما لا يخفى ، فإن تلك القاعدة ليست مورد الاجماع بعنوانها ، ودليلها مخصوص بخيار الحيوان والشرط ، وتفصيله في محله ، وقد نص جمع على خروج خيار العيب عن موردها [2] ، مع أنه لو كان بعنوانه محطا للشهرة ، فظاهره وجود الخيار الفعلي ، فليتأمل . وأما وجه ثبوت الأرش فقط ، فهو معلوم .