responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 170


الجهة السابعة حكم التبري بالنسبة إلى الرد دون الأرش في صورة تبري البائع - مثلا - من العيب على وجه يختص بصورة سقوط الخيار دون الأرش ، إذا تلف المتاع فهل يثبت الأرش ويكون التالف من البائع ، أو يثبت الأرش عليه فقط ، أو لا شئ عليه ؟ وجوه :
أما ثبوتهما ، فالأرش لعدم سقوطه ، ومقتضى إطلاق دليله ، وأما التلف فعلى البائع ، لأنه في زمان خيار المشتري ، فإن قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له " أعم من وجود الخيار بالفعل ، أو صلاحية المورد للخيار ، وسقوطه لأجل الجهات اللاحقة .
وإلى هذا المعنى يشير كلام " الدروس " في البحث الآتي بقوله :
" ويحتمل الضمان ، لبقاء علة الخيار المقتضي لضمان العين " [1] انتهى .
وفيه ما لا يخفى ، فإن تلك القاعدة ليست مورد الاجماع بعنوانها ، ودليلها مخصوص بخيار الحيوان والشرط ، وتفصيله في محله ، وقد نص جمع على خروج خيار العيب عن موردها [2] ، مع أنه لو كان بعنوانه محطا للشهرة ، فظاهره وجود الخيار الفعلي ، فليتأمل .
وأما وجه ثبوت الأرش فقط ، فهو معلوم .



[1] الدروس الشرعية 3 : 283 .
[2] لاحظ جواهر الكلام 23 : 87 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 248 / السطر 3 .

170

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست