نقصان قيمة المعيب عن الصحيح . نعم ، خيار الغبن يعتبر بالنسبة إلى الأعم من هذا الاختلاف ، لأنه يسري في الاختلاف الحاصل من القيم السوقية ، وغير ذلك أحيانا . ومما يشهد على أن العيب الموجب للخيار يساوي العيب الموجب للأرش ، ظهور الأخبار في مقابلة الرد والأرش على نهج التلازم بينهما ، وليس فيها شئ يشعر بذلك ، وأنه يمكن ثبوت خيار العيب بلا أرش . بقي شئ : في التفات العقلاء إلى العيب دون الغبن وهو أن في موارد عيب المبيع يردونه العقلاء لأجله ، من غير التوجه والالتفات إلى الغبن ، وهذا الاغتراس متبع ، دون ذاك المرجع . اللهم إلا أن يقال : إن الارتكاز المختفي متبع ، دون ما هو المتبادر ، فإن ما هو المنشأ الأصلي هو الغبن . نعم ، الغبن الحاصل من العيب له الأحكام الخاصة ، كالأرش وغير ذلك ، ولأجله اختص بالعنوان الخاص ، وبالبحوث على حدة ، ولا ضير في ذلك ، كما لا يخفى .