responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 138


فما هو الموجب للخيار يلازم إيجاب الأرش ، إلا أنه فرق بين إيجابه الأرش عند الشرع ، فإنه في عرض الخيار ، وعند العرف ، فإنه ليس في عرضه ، كما تحرر .
بحث وتحصيل في رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن يخطر بالبال ثانيا رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن ، لأن قيمة المعيب أقل ، مع أن البائع أخذ الأكثر .
اللهم إلا أن يقال : بأن في خيار الغبن يعتبر الزيادة الفاحشة .
وفيه : أن العيب الموجب لنقصان القيمة بالحد القليل ، غير واضح إيجابه الأرش .
أو يقال : ربما يبيع البائع ما يبلغ قيمته الألف بالمائة ، فإنه إذا تبين عيبه يثبت الخيار ، ولا غبن .
وفيه : أن في هذه المعاملة الشخصية ، ربما يكون البناء على التبري عرفا ، ولا يرجع المشتري إليه إذا كان تبلغ قيمة متاعه الخمسمائة بالضرورة ، وهذا يشهد على ما ذكرناه أولا : وهو أن العيب بما هو عيب لا يوجب الخيار .
نعم ، إذا تبين أنه معيب ، ولم يكن عرفا شاهد على التبري ، وكان العيب موجبا لنقصان القيمة إلى الخمسين في المثال المزبور ، فيثبت الخيار والأرش ، فيكون ما هو الموجب لخيار العيب في الحقيقة هو

138

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست