فما هو الموجب للخيار يلازم إيجاب الأرش ، إلا أنه فرق بين إيجابه الأرش عند الشرع ، فإنه في عرض الخيار ، وعند العرف ، فإنه ليس في عرضه ، كما تحرر . بحث وتحصيل في رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن يخطر بالبال ثانيا رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن ، لأن قيمة المعيب أقل ، مع أن البائع أخذ الأكثر . اللهم إلا أن يقال : بأن في خيار الغبن يعتبر الزيادة الفاحشة . وفيه : أن العيب الموجب لنقصان القيمة بالحد القليل ، غير واضح إيجابه الأرش . أو يقال : ربما يبيع البائع ما يبلغ قيمته الألف بالمائة ، فإنه إذا تبين عيبه يثبت الخيار ، ولا غبن . وفيه : أن في هذه المعاملة الشخصية ، ربما يكون البناء على التبري عرفا ، ولا يرجع المشتري إليه إذا كان تبلغ قيمة متاعه الخمسمائة بالضرورة ، وهذا يشهد على ما ذكرناه أولا : وهو أن العيب بما هو عيب لا يوجب الخيار . نعم ، إذا تبين أنه معيب ، ولم يكن عرفا شاهد على التبري ، وكان العيب موجبا لنقصان القيمة إلى الخمسين في المثال المزبور ، فيثبت الخيار والأرش ، فيكون ما هو الموجب لخيار العيب في الحقيقة هو