responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 428


وغير المحقّق [1] ، إلَّا أنّه خارج عن التحقيق الذي ينبغي لأبناء الحقّ اختياره ، إذ مستنده ما دلّ على أنّ الإمام ( عليه السلام ) يجب عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وإعواز نصيب الطوائف الثلاث عن سدّ خلَّتهم ، كما أنّ له ( عليه السلام ) الفضل والزيادة ، فيستفاد منه أنّه حكم وضعيّ ، وحقّ ماليّ لا يسقط بغيبة من عليه الحقّ .
وفيه : أنّه وإن كان حقّا - كما حقّقناه مستوفا من أنّ الزّائد ملك للإمام ( عليه السلام ) فيكون عليه الإتمام عند الإعواز ، وأنّ ذلك حقّ ماليّ عليه ( عليه السلام ) لا مجرّد تكليف إذ اللسان واحد ، وهو كما يفيد الملكيّة في طرف الفضل ، كذلك يثبت الحقّيّة للطوائف على الإمام ( عليه السلام ) في طرف النقصان - إلَّا أنّ ذلك إنّما هو في زمن بسط يد الإمام ( عليه السلام ) وجمع جميع الأخماس إليه ( عليه السلام ) ، لا في زمن غيبته كما بلينا به ، أو ما هو بمنزلة زمن الغيبة في القهر والقبض كما في أعصار أكثر الأئمة ( عليهم الصّلاة والسّلام ) حيث إنّهم ( عليهم السلام ) كانوا مضطهدين ، مقبوضي اليد ، ولا أيضا في كلّ واحد واحد من الأخماس التي يصل إليهم ( عليهم السلام ) ، وإلَّا لزم أن لا يبقى له ( عليه السلام ) في عصر من الأعصار التي أشير إليها شيء من الخمس أصلا ، إذ لا شبهة في إعواز نصيب الطوائف الثلاث عن سدّ خلَّتهم .
فالقول بلزوم صرف جميع السهام في الأصناف الموجودين - مستندا إلى خبر حمّاد بن عيسى ، وغيره [2] الدالّ على أنّ على الإمام ( عليه السلام ) الإتمام كما أنّ له ( عليه السلام ) الفضل - غير مرضيّ [3] .



[1] راجع شرائع الإسلام ، كتاب الخمس ، المسألة الرابعة من المقصد الثاني ممّا الحق بالخمس ، ص 53 . وأيضا التحرير ، للعلامة الحليّ ( قدّس سرّه ) الفصل الثالث في الأنفال ، المبحث : ( ن ) ، ج 1 ، ص 75 .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب قسمة الخمس .
[3] وسيأتي بعد تحقيق الوجوه والأقوال الأخر ، وجه آخر في تنبيه يتعلَّق بالمقام أيضا ، راجع ص 436 .

428

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست