نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 367
أرض الأنفال ، فوجوب الخمس لا يدل على كون الباقي للمالك بأصل الشرع ، فتعين حينئذ حملها على أن المأخوذ منها بإذن الإمام فيه الخمس ، كما حكي [1] عن الكليني [2] وسلار [3] التصريح به .
[1] حكاه السبزواري في الذخيرة : 490 . [2] الكافي 1 : 538 ، وفيه : فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس . [3] المراسم : 140 ، وفيه : فمن تصرف بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها ، وللإمام الخمس .
367
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 367