نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 277
مسألة [ 24 ] وجوب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص يجب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص ، لأن كسبه إن كان لمولاه فيجب على المولى ، وإن كان لنفسه كما في المكاتب فيجب عليه . والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، وكذا لو قلنا بأنه يملك إذا أذن له المولى في الاكتساب لنفسه ، لعموم أدلة الخمس ، وليس للمولى منعه ، لثبوته بحكم الشرع . ولا دليل على اعتبار التمكن التام في وجوب الخمس على الوجه المتقدم في الزكاة . ومنه يعلم أن التمكن من التصرف ليس شرطا في تعلق الخمس ، وإنما هو شرط في وجوب أدائه فعلا ، فإذا تمكن أدى .
277
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 277