responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269


القسمين أو جوزنا وحدة المصرف فيهما فلا إشكال ، وإلا ففي صرفه إلى القسم الثالث ، من جهة أن الأصل عدم الزيادة وعدم احتمال الميت للزيادة ، أو إلى القسم الرابع ، لأن الغالب عدم علمهم بالمقدار المخلوط في أموالهم ، ويحتمل كون ذلك المبلغ كالمال المردد بين مالكين ، فيحتمل أن يقرع بينهما ، ويحتمل المصالحة معهما ، والمتولي للطرفين الحاكم .
لكن التحقيق : أنه لم يعلم كون رد المظالم حقيقة في القسم الثالث والرابع المتقدمين ، بل يطلق - أيضا - لغة وعرفا على رد المظالم المستقرة في الذمة .
فإن علم أن الموصي أراد فردا معينا ، فالحكم كما ذكر من وجوب القرعة ، أو المصالحة على النصف ، أو التنصيف من غير مصالحة نظير ما تقدم في المال المردد بين شخصين .
وإن علم أنه أراد نفس المفهوم من غير التفات إلى أفراده ، وعدم قصد فرد خاص منه كأن سمع أن من جملة الخيرات شيئا يقال له : رد المظالم ، فيوصي به من غير ملاحظة أن في ذمته أو في ماله شيئا للفقراء أو السادة ، فإن علم أن في ذمته حقا لإحدى الطائفتين صرف فيه ، وإن لم يعلم ذلك فالظاهر أن الايصاء بهذا كالإيصاء بمطلق التصدق ، إن لم يعتقد اختصاص هذا القسم بالسادة ، كما هو المتعارف بين الناس من جعله في مقابل الخمس للسادة [1] .



[1] كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : بالسادة .

269

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست