نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 269
القسمين أو جوزنا وحدة المصرف فيهما فلا إشكال ، وإلا ففي صرفه إلى القسم الثالث ، من جهة أن الأصل عدم الزيادة وعدم احتمال الميت للزيادة ، أو إلى القسم الرابع ، لأن الغالب عدم علمهم بالمقدار المخلوط في أموالهم ، ويحتمل كون ذلك المبلغ كالمال المردد بين مالكين ، فيحتمل أن يقرع بينهما ، ويحتمل المصالحة معهما ، والمتولي للطرفين الحاكم . لكن التحقيق : أنه لم يعلم كون رد المظالم حقيقة في القسم الثالث والرابع المتقدمين ، بل يطلق - أيضا - لغة وعرفا على رد المظالم المستقرة في الذمة . فإن علم أن الموصي أراد فردا معينا ، فالحكم كما ذكر من وجوب القرعة ، أو المصالحة على النصف ، أو التنصيف من غير مصالحة نظير ما تقدم في المال المردد بين شخصين . وإن علم أنه أراد نفس المفهوم من غير التفات إلى أفراده ، وعدم قصد فرد خاص منه كأن سمع أن من جملة الخيرات شيئا يقال له : رد المظالم ، فيوصي به من غير ملاحظة أن في ذمته أو في ماله شيئا للفقراء أو السادة ، فإن علم أن في ذمته حقا لإحدى الطائفتين صرف فيه ، وإن لم يعلم ذلك فالظاهر أن الايصاء بهذا كالإيصاء بمطلق التصدق ، إن لم يعتقد اختصاص هذا القسم بالسادة ، كما هو المتعارف بين الناس من جعله في مقابل الخمس للسادة [1] .