نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 230
" أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس " [1] . ونحوها مرسلة المقنعة عن الصادق عليه السلام [2] . < فهرس الموضوعات > المناقشة في الوجوب < / فهرس الموضوعات > المناقشة في الوجوب وتأمل في الحكم ، بل أنكره بعض متأخري المتأخرين [3] ، وعلله بعضهم [4] ، بأن مذهب المالكية [5] من العامة : أن الذمي [6] إذا اشترى شيئا من الأراضي العشرية ضوعف عليه العشر فيؤخذ منه الخمس ، فلعل الرواية واردة تقية عن [7] مذهبه ، وهذا عجيب [8] ، لعدم دلالة الرواية على < فهرس الموضوعات > رد هذه المناقشة < / فهرس الموضوعات > رد هذه المناقشة خصوص الأرض العشرية ، مع أن أخذ العشر فيما إذا زرعها [9] فخرج ما يبلغ النصاب بشرائطه من الغلات الأربع ، وتقييد مورد الرواية بذلك كما ترى . مع أن احتمال ورود الخبر تقية لا يقدح مع سلامة الخبر الصحيح عن المعارض ، عدا بعض العمومات اللازمة التخصيص به ، بعد صراحة دلالته وصحة سنده واعتضاده بعمل المشهور ، بل بعدم المخالف عدا [10] ما ربما
[1] الوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، مع اختلاف يسير . [2] المقنعة : 283 ، والوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . [3] الذخيرة : 484 . [4] منتقى الجمان 2 : 443 . [5] ليس في " ف " : المالكية . [6] في " ج " : الذي . [7] في " ف " : من . [8] في " ع " و " ج " : وهذا عجب . [9] في " ع " و " ج " : أزرعها . [10] في " ف " : ما عدا .
230
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 230