responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 230


" أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس " [1] .
ونحوها مرسلة المقنعة عن الصادق عليه السلام [2] .
< فهرس الموضوعات > المناقشة في الوجوب < / فهرس الموضوعات > المناقشة في الوجوب وتأمل في الحكم ، بل أنكره بعض متأخري المتأخرين [3] ، وعلله بعضهم [4] ، بأن مذهب المالكية [5] من العامة : أن الذمي [6] إذا اشترى شيئا من الأراضي العشرية ضوعف عليه العشر فيؤخذ منه الخمس ، فلعل الرواية واردة تقية عن [7] مذهبه ، وهذا عجيب [8] ، لعدم دلالة الرواية على < فهرس الموضوعات > رد هذه المناقشة < / فهرس الموضوعات > رد هذه المناقشة خصوص الأرض العشرية ، مع أن أخذ العشر فيما إذا زرعها [9] فخرج ما يبلغ النصاب بشرائطه من الغلات الأربع ، وتقييد مورد الرواية بذلك كما ترى .
مع أن احتمال ورود الخبر تقية لا يقدح مع سلامة الخبر الصحيح عن المعارض ، عدا بعض العمومات اللازمة التخصيص به ، بعد صراحة دلالته وصحة سنده واعتضاده بعمل المشهور ، بل بعدم المخالف عدا [10] ما ربما



[1] الوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، مع اختلاف يسير .
[2] المقنعة : 283 ، والوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
[3] الذخيرة : 484 .
[4] منتقى الجمان 2 : 443 .
[5] ليس في " ف " : المالكية .
[6] في " ج " : الذي .
[7] في " ف " : من .
[8] في " ع " و " ج " : وهذا عجب .
[9] في " ع " و " ج " : أزرعها .
[10] في " ف " : ما عدا .

230

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست