responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22


كان الكل حينئذ للإمام عليه السلام ، إلا أنه لا ينافي وجوب الخمس فيه ، كما صرح به في الروضة [1] .
ويظهر من المنتهى ، حيث قال في رد الشافعي - القائل بأن حكمها حكم الغنيمة مع الإذن مستدلا بالآية - : إن الآية غير دالة على مطلوبه ، لأنها إنما تدل على وجوب إخراج الخمس لا على المالك [2] .
لكن ظاهر كلام الباقي [3] ، بل صريح بعضهم عدم وجوب الخمس .
< فهرس الموضوعات > حكم مال البغاة < / فهرس الموضوعات > حكم مال البغاة ويلحق بغنائم دار الحرب مال البغاة الذي [4] حواه العسكر بناء على قسمة ذلك - كما عن الأكثر - : لعموم الآية .
نعم في رواية أبي بصير : " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه " [5] ولا دلالة فيها ظاهرة .
< فهرس الموضوعات > ما يؤخذ من الكفار بالغلبة < / فهرس الموضوعات > ما يؤخذ من الكفار بالغلبة وأما ما يؤخذ من الكفار غلبة [6] ، فالظاهر أنه لا خمس فيه إلا من حيث الاكتساب ، فيراعى فيه مؤونة السنة .
ولو كان القتال لغير الدعاء إلى الاسلام ، ففي إلحاق المغنوم بما أخذ قهرا من غير قتال ، أو بما اغتنم بالقتال غير المأذون ، أو بالقتال المأذون ، وجوه متدرجة في القوة .



[1] الروضة البهية 2 : 65 .
[2] انظر المنتهى 1 : 554 .
[3] في " ف " و " م " : النافي .
[4] في مصححة " م " : وفي النسخ : التي .
[5] الوسائل 6 : 339 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
[6] في " م " غيلة .

22

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست