نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 22
كان الكل حينئذ للإمام عليه السلام ، إلا أنه لا ينافي وجوب الخمس فيه ، كما صرح به في الروضة [1] . ويظهر من المنتهى ، حيث قال في رد الشافعي - القائل بأن حكمها حكم الغنيمة مع الإذن مستدلا بالآية - : إن الآية غير دالة على مطلوبه ، لأنها إنما تدل على وجوب إخراج الخمس لا على المالك [2] . لكن ظاهر كلام الباقي [3] ، بل صريح بعضهم عدم وجوب الخمس . < فهرس الموضوعات > حكم مال البغاة < / فهرس الموضوعات > حكم مال البغاة ويلحق بغنائم دار الحرب مال البغاة الذي [4] حواه العسكر بناء على قسمة ذلك - كما عن الأكثر - : لعموم الآية . نعم في رواية أبي بصير : " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه " [5] ولا دلالة فيها ظاهرة . < فهرس الموضوعات > ما يؤخذ من الكفار بالغلبة < / فهرس الموضوعات > ما يؤخذ من الكفار بالغلبة وأما ما يؤخذ من الكفار غلبة [6] ، فالظاهر أنه لا خمس فيه إلا من حيث الاكتساب ، فيراعى فيه مؤونة السنة . ولو كان القتال لغير الدعاء إلى الاسلام ، ففي إلحاق المغنوم بما أخذ قهرا من غير قتال ، أو بما اغتنم بالقتال غير المأذون ، أو بالقتال المأذون ، وجوه متدرجة في القوة .
[1] الروضة البهية 2 : 65 . [2] انظر المنتهى 1 : 554 . [3] في " ف " و " م " : النافي . [4] في مصححة " م " : وفي النسخ : التي . [5] الوسائل 6 : 339 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . [6] في " م " غيلة .
22
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 22