responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175


وفي المحكي عن كمال الدين فيما ورد من التوقيع على إسحاق بن يعقوب بخط مولانا صاحب الزمان روحي فداه ، وفيه : " وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا ، لتطيب ولادتهم ولا تخبث " [1] .
ورواية عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام " قال : على كل امرئ غنم أو كسب الخمس [2] لفاطمة عليها السلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، وذلك [3] لهم خاصة ، يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط [4] قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق ، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم [5] الولادة ، إنه ليس شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا " [6] .
ولا يبعد أن يراد ب‌ " هؤلاء " أمهات الأولاد ، وقيل : في توجيه " أبيحوا " أمور أخر .
ثم إن الاستثناء راجع إلى أصل مسألة الخمس ، إذ لا دخل له بمسألة الخياط ، كما لا يخفى .
إلى غير ذلك مما دل على تحليل ما في يد الشيعة ، المحتمل لمحامل



[1] كمال الدين 2 : 485 ، وعنه في الوسائل 6 : 383 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 16 .
[2] في الوسائل : الخمس مما أصاب .
[3] في الوسائل : فذلك .
[4] في " ف " والوسائل : ليخيط .
[5] في الوسائل : لهم به .
[6] الوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .

175

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست