نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 110
جماعة [1] : حلية ذلك وعدم وجوب ردها ، ولذا قيد في بعض أخبار [2] الكبائر أكل الربا بكونه بعد البينة ، أي : الدليل الواضح على التحريم ، إشارة إلى قوله تعالى : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) [3] . وحينئذ فتكون هذه الأخبار أخص مطلقا من أخبار وجوب الخمس ، بل هي رافعة للحرمة حال الجهل ، فيخرج الفرض عن عنوان الحلال المختلط بالحرام ، فلا مانع من العمل بها في خصوص الربا ، وإن كان لا يخلو عن [4] إشكال ، لمخالفتها للقاعدة من عدم معذورية الجاهل بالحكم المقصر [5] ، سيما في الحكم الوضعي ، ولذا حكي خلافه عن الحلي وكثير من المتأخرين [6] ، بل المحكي عن السرائر [7] في هذا المقام : وجوب الخمس في المال الذي يعلم أن فيه الربا . وأما موثقة سماعة [8] ، فيمكن إرجاع نفي البأس فيها إلى التصرف في الجملة في المال المختلط في مقابل المحض ، الذي ذكر عليه السلام أن
[1] مثل الشيخ في النهاية : 376 ، والمحقق في المختصر 1 : 127 ، والشهيد في الدروس 3 : 299 ، وغيرهم ، انظر الجواهر 23 : 398 . [2] الوسائل 12 : 62 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديثان 1 و 12 . [3] البقرة : 275 . [4] في " ف " و " م " : من . [5] في " ف " : معذورية جاهل المقصر . [6] حكى ذلك عنهم الشهيد في الدروس 3 : 299 . [7] السرائر 2 : 251 . [8] المتقدمة في الصفحة السابقة .
110
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 110