responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98


الخوانساري [1] ، وصرح باختيار خلافه كاشف الغطاء [2] ولعل وجهه أن الظاهر من المؤونة في الأخبار : ما أنفقها [3] فعلا في حوائجه .
فمعنى قولهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم " [4] : " يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة سنته على الاقتصاد " [5] : ما يبقي بعد صرف ما صرف في حوائجه ، لا ما عدا مقدار المؤونة المتعارفة .
ويؤيده : أن المؤونة المتعارفة ليست منضبطة حتى يستثنى مقدارها ، بل تختلف باختلاف الانفاقات ، فقد تعرض للشخص ضروريات [ وقد ترتفع عنه مؤونة بعض ضرورياته ] [6] وقد يقدم على بعض ما يليق به من الصدقات والهبات ، وقد يعرض عنها .
ولو أراد الشخص إخراج المؤونة في أول السنة ، لم يخرج [7] إلا ما ظن أنه سينفق على ضرورياته ، أو بنى عليه مما لا ضرورة في إنفاقه ، لكن إذا اتفق عدم الانفاق يدخل في الفاضل عن المؤونة [8] .
المؤونة ما يصرف فعلا فالمؤونة هنا نظير مؤونة التحصيل في الأرباح وغيرها من الكنز والمعدن ونحوهما ، فكما أن العبرة فيها بما يصرفه فعلا - ولو على وجه الدقة



[1] حاشية الروضة : 314 .
[2] كشف الغطاء : 362 .
[3] في " ف " : ما أنفقه .
[4] في " م " : إجماعاتهم .
[5] راجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . والمنتهى 1 : 548 ، والجواهر 16 : 45 .
[6] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[7] ليس في " ف " : لم يخرج .
[8] في " ف " : فاضل المؤونة .

98

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست