نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 98
الخوانساري [1] ، وصرح باختيار خلافه كاشف الغطاء [2] ولعل وجهه أن الظاهر من المؤونة في الأخبار : ما أنفقها [3] فعلا في حوائجه . فمعنى قولهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم " [4] : " يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة سنته على الاقتصاد " [5] : ما يبقي بعد صرف ما صرف في حوائجه ، لا ما عدا مقدار المؤونة المتعارفة . ويؤيده : أن المؤونة المتعارفة ليست منضبطة حتى يستثنى مقدارها ، بل تختلف باختلاف الانفاقات ، فقد تعرض للشخص ضروريات [ وقد ترتفع عنه مؤونة بعض ضرورياته ] [6] وقد يقدم على بعض ما يليق به من الصدقات والهبات ، وقد يعرض عنها . ولو أراد الشخص إخراج المؤونة في أول السنة ، لم يخرج [7] إلا ما ظن أنه سينفق على ضرورياته ، أو بنى عليه مما لا ضرورة في إنفاقه ، لكن إذا اتفق عدم الانفاق يدخل في الفاضل عن المؤونة [8] . المؤونة ما يصرف فعلا فالمؤونة هنا نظير مؤونة التحصيل في الأرباح وغيرها من الكنز والمعدن ونحوهما ، فكما أن العبرة فيها بما يصرفه فعلا - ولو على وجه الدقة
[1] حاشية الروضة : 314 . [2] كشف الغطاء : 362 . [3] في " ف " : ما أنفقه . [4] في " م " : إجماعاتهم . [5] راجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . والمنتهى 1 : 548 ، والجواهر 16 : 45 . [6] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [7] ليس في " ف " : لم يخرج . [8] في " ف " : فاضل المؤونة .
98
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 98