نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 73
وهذان الكلامان سيما الثاني لا يستفاد منهما العفو ، إلا أن القول بعدم الثبوت رأسا طرح الأخبار المتواترة ، بل للضرورة عند أهل الرواية والفتوى من الشيعة . مخالفة القول بالعفو للاجماع وسائر الأدلة على عدم السقوط بل القول بالعفو أيضا مخالف لما انعقد عليه الاجماع في الأزمان السابقة على القديمين - كما في البيان [1] والمدارك [2] - والمتأخرة عنها ، لما عرفت [3] من دعوى الأساطين الاجماع على عدم السقوط . مضافا إلى مخالفة لأصالة عدم صدور العفو والتحليل ، وقاعدة اشتراك الغائبين والحاضرين في عمومات التنزيل ، بناء على ما عرفت [4] من عدم الخلاف من غير شاذ من متأخري المتأخرين [5] في عموم " الغنم " في الآية لكل ما يستفاد ويكتسب ، كما هو معناه في اللغة والعرف ، والمفسر به في الشرع كما ستعرف [6] ، وإن سلمنا اختصاص لفظ الغنيمة بما يؤخذ قهرا من أموال أهل الحرب . هذا ، مضافا إلى الأخبار المستفيضة بل المتواترة ، كما عن المنتهى [7] واعترف به في المدارك [8] وإن تأمل في الحكم من جهة إشعار بعض
[1] البيان : 348 . [2] المدارك 5 : 378 - 379 . [3] في الصفحة : 71 - 72 . [4] في الصفحة : 25 - 26 . [5] كما يأتي في الصفحة الآتية . [6] في الصفحة الآتية . [7] المنتهى 1 : 548 . [8] المدارك 5 : 384 .
73
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 73