responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67


والظاهر أن النسبة بين العنوانين عموم من وجه ، ويتفارقان فيما يخرج بالآلة من دون غوص في الماء وفيما يخرج من الشطوط بالخوض .
فإما أن يناط الحكم بكل منهما ، وإما أن يقيد إطلاق كل منهما بالآخر ، أو يدعى تقييده به من جهة الانصراف ، فيقتصر على مادة الاجماع .
وإما أن يناط الحكم بالأول ، فيكون تقييد الثاني بالبحر وإطلاقه بالنسبة إلى الاخراج بالآلة محمولين على الغالب ، فلا اعتبار بهما .
وإما أن يناط بالثاني ، ويكون تقييد الأول [1] بالغوص [2] وإطلاقه بالنسبة إلى الخوض في الشطوط محمولين [3] على الغالب . وعلى أي تقدير فينبغي القطع بعدم شمول الموضوع لما يؤخذ من وجه الماء .
وأقوى الوجوه الأربعة : ثانيها ، فلا خمس فيما يخرج من الشطوط بالغوص ، وإن كان من المباحات الأصلية ، ولا فيما يخرج بالآلة ، خلافا للمسالك [4] ، ونفي عنه البعد في الغنائم [5] ، مع احتمال الوجوب في الأمرين ، أو في أحدهما ، بناء على الوجوه التي عرفت في الجمع بين الروايات ، نعم ، لو استصحب الغائص الآلة معه فأخرجه بها ، كان غوصا .
هل يعتبر في المخرج الإباحة الأصلية ؟
وهل يعتبر في المخرج أن يكون من المباحات الأصلية ( كالجواهر



[1] في " ج " و " ع " : تقييدا للأول .
[2] في " ج " : بالخوض .
[3] في " ف " : محمولتين .
[4] المسالك 1 : 463 .
[5] غنائم الأيام : 366 .

67

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست