نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 67
والظاهر أن النسبة بين العنوانين عموم من وجه ، ويتفارقان فيما يخرج بالآلة من دون غوص في الماء وفيما يخرج من الشطوط بالخوض . فإما أن يناط الحكم بكل منهما ، وإما أن يقيد إطلاق كل منهما بالآخر ، أو يدعى تقييده به من جهة الانصراف ، فيقتصر على مادة الاجماع . وإما أن يناط الحكم بالأول ، فيكون تقييد الثاني بالبحر وإطلاقه بالنسبة إلى الاخراج بالآلة محمولين على الغالب ، فلا اعتبار بهما . وإما أن يناط بالثاني ، ويكون تقييد الأول [1] بالغوص [2] وإطلاقه بالنسبة إلى الخوض في الشطوط محمولين [3] على الغالب . وعلى أي تقدير فينبغي القطع بعدم شمول الموضوع لما يؤخذ من وجه الماء . وأقوى الوجوه الأربعة : ثانيها ، فلا خمس فيما يخرج من الشطوط بالغوص ، وإن كان من المباحات الأصلية ، ولا فيما يخرج بالآلة ، خلافا للمسالك [4] ، ونفي عنه البعد في الغنائم [5] ، مع احتمال الوجوب في الأمرين ، أو في أحدهما ، بناء على الوجوه التي عرفت في الجمع بين الروايات ، نعم ، لو استصحب الغائص الآلة معه فأخرجه بها ، كان غوصا . هل يعتبر في المخرج الإباحة الأصلية ؟ وهل يعتبر في المخرج أن يكون من المباحات الأصلية ( كالجواهر
[1] في " ج " و " ع " : تقييدا للأول . [2] في " ج " : بالخوض . [3] في " ف " : محمولتين . [4] المسالك 1 : 463 . [5] غنائم الأيام : 366 .
67
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 67