responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66


لعدم العلم بكون الموجود من البحر ، فلعله ابتلعه من وجه الماء أو من خارجه ، والله العالم .
وجوب الخمس في الغوص ( و ) يجب الخمس ( في ) ما يخرج من البحر على وجه ( الغوص ) : للآية [1] بالتقريب المتقدم [2] وللاجماع [3] المحكي [4] مستفيضا كالنصوص [5] ، لكنها بين مشتمل على عنوان الغوص - وهو أكثرها - وبين مشتمل على عنوان ما يخرج من البحر ، مثل مصححة [6] عمار بن مروان ، قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من البحر والمعادن والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ، الخمس " [7] .
ورواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عما يخرج من البحر ، من اللؤلؤ ، والياقوت ، والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة [8] ، فقال : إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس " [9] .



[1] الأنفال : 41 .
[2] في الصفحة : 25 .
[3] في " ع " : والاجماع .
[4] حكاه في الجواهر 16 : 39 .
[5] الوسائل 6 : 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
[6] في " ف " : صحيحة .
[7] الوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 ، وفيه : من المعادن والبحر .
[8] في الوسائل زيادة : هل فيها زكاة ؟
[9] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 ، وفيه : إذا بلغ قيمته . .

66

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست