نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 66
لعدم العلم بكون الموجود من البحر ، فلعله ابتلعه من وجه الماء أو من خارجه ، والله العالم . وجوب الخمس في الغوص ( و ) يجب الخمس ( في ) ما يخرج من البحر على وجه ( الغوص ) : للآية [1] بالتقريب المتقدم [2] وللاجماع [3] المحكي [4] مستفيضا كالنصوص [5] ، لكنها بين مشتمل على عنوان الغوص - وهو أكثرها - وبين مشتمل على عنوان ما يخرج من البحر ، مثل مصححة [6] عمار بن مروان ، قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من البحر والمعادن والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ، الخمس " [7] . ورواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عما يخرج من البحر ، من اللؤلؤ ، والياقوت ، والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة [8] ، فقال : إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس " [9] .
[1] الأنفال : 41 . [2] في الصفحة : 25 . [3] في " ع " : والاجماع . [4] حكاه في الجواهر 16 : 39 . [5] الوسائل 6 : 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس . [6] في " ف " : صحيحة . [7] الوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 ، وفيه : من المعادن والبحر . [8] في الوسائل زيادة : هل فيها زكاة ؟ [9] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 ، وفيه : إذا بلغ قيمته . .
66
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 66