نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 65
العسكري عليه السلام [1] . ثم إن الحكم بوجوب الخمس فيه - كما هو ظاهر كلمات جمع منهم [2] - مشكل جدا ، لما عرفت في مسألة الدابة [3] من عدم الدليل ، وعرفت من الحلي [4] كونه من أرباح الاستفادات . ثم إن مقتضى إطلاق [5] كلمات الأكثر هنا - كالموجود في جوف الدابة - : عدم الفرق بين ما كان فيه أثر الاسلام [ وغيره ] [6] وخالف هنا أيضا المحقق [7] والشهيد [8] الثانيان في حاشيتهما على الشرائع ، فحكما بكون الأول لقطة ، فهما يعمان حكم اللقطة في كل ما كان عليه أثر الاسلام ووجد في أرض الاسلام . نعم ، يمكن أن يخرج هذا بالخصوص من جهة ورود الرواية [9] في السفينة المنكسرة [10] ، وكون ما لم يخرجه البحر ملكا للواجد ، لكنه مشكل ،
[1] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 603 ، الحديث 357 ، والوسائل 17 : 361 ، الباب 10 من أبواب اللقطة ، الحديث 5 . [2] بل صريح كلماتهم كما في الشرائع 1 : 180 ، والحدائق 12 : 339 ، والجواهر 16 : 39 . [3] في الصفحة : 60 . [4] في الصفحة : 60 - 61 . [5] ليس في " ف " و " م " : اطلاق . [6] الزيادة من " ع " . [7] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 . [8] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 138 - 139 . [9] في " ف " و " م " : الرواية الواردة . [10] الوسائل 17 : 362 ، الباب 11 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .
65
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 65