responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65


العسكري عليه السلام [1] .
ثم إن الحكم بوجوب الخمس فيه - كما هو ظاهر كلمات جمع منهم [2] - مشكل جدا ، لما عرفت في مسألة الدابة [3] من عدم الدليل ، وعرفت من الحلي [4] كونه من أرباح الاستفادات .
ثم إن مقتضى إطلاق [5] كلمات الأكثر هنا - كالموجود في جوف الدابة - : عدم الفرق بين ما كان فيه أثر الاسلام [ وغيره ] [6] وخالف هنا أيضا المحقق [7] والشهيد [8] الثانيان في حاشيتهما على الشرائع ، فحكما بكون الأول لقطة ، فهما يعمان حكم اللقطة في كل ما كان عليه أثر الاسلام ووجد في أرض الاسلام .
نعم ، يمكن أن يخرج هذا بالخصوص من جهة ورود الرواية [9] في السفينة المنكسرة [10] ، وكون ما لم يخرجه البحر ملكا للواجد ، لكنه مشكل ،



[1] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 603 ، الحديث 357 ، والوسائل 17 : 361 ، الباب 10 من أبواب اللقطة ، الحديث 5 .
[2] بل صريح كلماتهم كما في الشرائع 1 : 180 ، والحدائق 12 : 339 ، والجواهر 16 : 39 .
[3] في الصفحة : 60 .
[4] في الصفحة : 60 - 61 .
[5] ليس في " ف " و " م " : اطلاق .
[6] الزيادة من " ع " .
[7] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 .
[8] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 138 - 139 .
[9] في " ف " و " م " : الرواية الواردة .
[10] الوسائل 17 : 362 ، الباب 11 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .

65

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست