نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 53
قد عرفت [1] ما فيه . وأما المناقشة فيما ذكروه من الترتيب في التعريف - بمساواة الجميع في عدم اليد حال التعريف ، وتساويهم في ثبوتها قبل ذلك ، وأن قرب زمان يد أحدهم لا يقتضي ترجيحه - ففي غير محلها ، لأن مقتضى ما ذكره في المنتهى [2] من الوجه : تقديم اليد [3] الحادثة على القديمة كما لا يخفى ، وكذا مقتضى دعوى تنقيح المناط . وبالجملة : كل ما احتجوا به أو يمكن أن يحتج لهم على هذا الحكم يدل على مراعاة الترتيب ، فالمناقشة في أصل الحكم أوقع . تعدد الملاك في طبقة واحدة وعلى أي حال ، فلو تعدد الأشخاص في طبقة واحدة ، وجب تعريف الجميع فإن ادعاه الكل على وجه التشريك ، أو ادعاه بعضهم على وجه الاختصاص ولم ينكر عليه الباقي ، فالحكم واضح . وإن ادعاه غير واحد منهم على جهة الاختصاص ، جاءت مسألة التداعي . وإن ادعاه بعضهم على جهة الاشتراك - كدعوى التوارث [4] - ولم يعترف به الباقي ، كان حكم الباقي حكم الكل لو لم يعترف به أحد من هذه الطبقة ، ودفع إلى المدعي نصيبه منه - كما صرح به جماعة [5] -
[1] في الصفحة السابقة . [2] المنتهى 1 : 546 . [3] في " ف " : تقدم يد . [4] في " ف " و " م " : التوريث ، وفي " ج " : التورث . [5] مثل العلامة في المنتهى 1 : 546 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 461 ، والمحقق القمي في الغنائم : 365 .
53
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 53