responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53


قد عرفت [1] ما فيه .
وأما المناقشة فيما ذكروه من الترتيب في التعريف - بمساواة الجميع في عدم اليد حال التعريف ، وتساويهم في ثبوتها قبل ذلك ، وأن قرب زمان يد أحدهم لا يقتضي ترجيحه - ففي غير محلها ، لأن مقتضى ما ذكره في المنتهى [2] من الوجه : تقديم اليد [3] الحادثة على القديمة كما لا يخفى ، وكذا مقتضى دعوى تنقيح المناط .
وبالجملة : كل ما احتجوا به أو يمكن أن يحتج لهم على هذا الحكم يدل على مراعاة الترتيب ، فالمناقشة في أصل الحكم أوقع .
تعدد الملاك في طبقة واحدة وعلى أي حال ، فلو تعدد الأشخاص في طبقة واحدة ، وجب تعريف الجميع فإن ادعاه الكل على وجه التشريك ، أو ادعاه بعضهم على وجه الاختصاص ولم ينكر عليه الباقي ، فالحكم واضح .
وإن ادعاه غير واحد منهم على جهة الاختصاص ، جاءت مسألة التداعي .
وإن ادعاه بعضهم على جهة الاشتراك - كدعوى التوارث [4] - ولم يعترف به الباقي ، كان حكم الباقي حكم الكل لو لم يعترف به أحد من هذه الطبقة ، ودفع إلى المدعي نصيبه منه - كما صرح به جماعة [5] -



[1] في الصفحة السابقة .
[2] المنتهى 1 : 546 .
[3] في " ف " : تقدم يد .
[4] في " ف " و " م " : التوريث ، وفي " ج " : التورث .
[5] مثل العلامة في المنتهى 1 : 546 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 461 ، والمحقق القمي في الغنائم : 365 .

53

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست