نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 377
مسألة [ 4 ] حلية المناكح والمراد بها يحل في حال الغيبة وما يشبهها من قصور يد العدل التصرف في المناكح ، والمراد بها : كل جارية للإمام عليه السلام ، كلها إذا كانت من الأنفال أو بعضها إذا كانت مما يخمس ، على المعروف بين أصحابنا رضوان الله عليهم ، بل عن المنتهى [1] نسبة الحل في زمان الحضور والغيبة إلى علمائنا أجمع . نعم ، ظاهر الروضة [2] القول بخلافه لجماعة ، ولم نعثر على المخالف غير الحلبي [3] على ما ذكره في المختلف وغير الإسكافي [4] ، لما ذكرنا سابقا في مطلق الأنفال ، من اقتضاء اللطف رفع [5] الحرج ، لئلا يقع الغالب في الإثم .
[1] المنتهى 1 : 555 . [2] الروضة البهية 2 : 80 . [3] انظر الكافي في الفقه : 173 - 174 . [4] انظر المختلف 3 : 340 . [5] في " ف " و " ع " و " ج " : دفع .
377
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 377