نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)
مسألة [ 1 ] ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام المعروف بين المشايخ الثلاثة [1] وأتباعهم [2] - قدس الله أسرارهم - أن ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام فهو للإمام عليه السلام خاصة ، وعن الحلي [3] دعوى الاجماع عليه ، والأصل فيه مرسلة العباس الوراق : " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة للإمام عليه السلام وإذا غزوا بإذن الإمام عليه السلام فغنموا ، كان للإمام الخمس " [4] وسندها سند منجبر بعدم معروفية
[1] المبسوط 1 : 263 ، ولم نعثر على قول المفيد والسيد في كتبهما . نعم ، نسب إلى الثلاثة في المعتبر وغيره ، انظر المعتبر 2 : 635 . [2] انظر المهذب 1 : 186 ، والوسيلة : 202 . [3] السرائر 1 : 497 ، و 2 : 4 ، وليس فيه دعوى الاجماع ، وحكاه السبزواري في الذخيرة : 498 . [4] الوسائل 6 : 469 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 16 .
361
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 361