نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 355
مسلم [1] الاقتصار على بطون الأودية ورؤوس الجبال ، ولا يبعد عدم القول بالفصل بين الثلاثة . وهل تختص بالإمام حتى المملوكة لغيره ؟ وهل هي مختصة بالإمام عليه السلام ولو كانت من الأرض المملوكة لغير الإمام من مالك خاص أو عام كالمفتوحة عنوة ؟ مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى ذلك ، مضافا إلى أنه مقتضى جعل هذه الثلاثة أو بعضها في الأخبار قسيما للأرض المختصة به عليه السلام ، إذ لو اختصت بالموجود منها في أرض الإمام عليه السلام لم يكن وجه لعدها من الأنفال ، بل هي حينئذ في كل أرض تابعة لها . خلافا - في رؤوس الجبال - للمحكي عن المعتبر [2] والسرائر [3] والمدارك [4] . وفي نسبة القول إلى المعتبر نظر ، ولعله لعدم نهوض الأخبار لاثبات حكم مخالف للأصل . وفيه - بعد الغض عن منع مخالفته للأصل مطلقا - : أن الأخبار ناهضة ولو بمعونة إطلاق فتوى الأصحاب كما نسبه إليهم في المدارك [5] كما عن الذخيرة [6] ، وحمله على ما في الأرض المختصة به عليه السلام ينافي جعله قسما مستقلا .