responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 355


مسلم [1] الاقتصار على بطون الأودية ورؤوس الجبال ، ولا يبعد عدم القول بالفصل بين الثلاثة .
وهل تختص بالإمام حتى المملوكة لغيره ؟
وهل هي مختصة بالإمام عليه السلام ولو كانت من الأرض المملوكة لغير الإمام من مالك خاص أو عام كالمفتوحة عنوة ؟
مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى ذلك ، مضافا إلى أنه مقتضى جعل هذه الثلاثة أو بعضها في الأخبار قسيما للأرض المختصة به عليه السلام ، إذ لو اختصت بالموجود منها في أرض الإمام عليه السلام لم يكن وجه لعدها من الأنفال ، بل هي حينئذ في كل أرض تابعة لها .
خلافا - في رؤوس الجبال - للمحكي عن المعتبر [2] والسرائر [3] والمدارك [4] . وفي نسبة القول إلى المعتبر نظر ، ولعله لعدم نهوض الأخبار لاثبات حكم مخالف للأصل .
وفيه - بعد الغض عن منع مخالفته للأصل مطلقا - : أن الأخبار ناهضة ولو بمعونة إطلاق فتوى الأصحاب كما نسبه إليهم في المدارك [5] كما عن الذخيرة [6] ، وحمله على ما في الأرض المختصة به عليه السلام ينافي جعله قسما مستقلا .



[1] الوسائل 6 : 371 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحدث 22 .
[2] المعتبر 2 : 633 .
[3] السرائر 1 : 497 .
[4] المدارك 5 : 416 .
[5] المدارك 5 : 415 .
[6] الذخيرة : 489 .

355

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست