responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 327


الله جعل لنا سهاما ثلاثة في جميع الفئ " [1] وإن قال عليه السلام بعده : " فنحن أصحاب الخمس والفئ ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا " حيث إنه ظاهر في تحليل السهام الستة إلا أنه كسائر الأخبار التي يترائى منها الاختصاص في الكل ، أريد بها الولاية عليه في البذل والحرمان والتحليل والمطالبة ، لا الملكية الحقيقية .
وكيف كان ، فلا دليل على حل حق الإمام عليه السلام خاصة ، بل أخبار التحليل التي يعمل بها - كالواردة في المناكح والأرضين والمتاجر - يعمل بها بالنسبة إلى حصة السادة ، وما يطرح منها أو يؤول فهو كذلك بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام .
رأي المحدث البحراني في المسألة وأضعف من هذين القولين : ما اختاره صاحب الحدائق [2] من وجوب نقل الخمس كلا حال وجودهم - صلوات الله عليهم - إليهم ، أو إلى وكلائهم ، فربما يبيحون للشخص - كما في رواية أبي سيار [3] ، ورواية علباء [4] الأسدي [5] - وربما يأخذون وينفقون منه على قبيلهم قدر الكفاية .
وأما حال الغيبة عجل الله انقضاءها فيجب صرف حصة الأصناف إليهم ، وأما حصة الإمام عليه السلام فالظاهر تحليله ، للتوقيع المتقدم عن صاحب



[1] الوسائل 6 : 385 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 19 .
[2] الحدائق 12 : 447 ، وفيه : كملا .
[3] الوسائل 6 : 382 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 12 .
[4] كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : عليا .
[5] الوسائل 6 : 368 ، الباب الأول من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 13 .

327

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست