responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 326


هل ينصرف تحليل المحلل إلى حقه ( ع ) خاصة ؟
ودعوى : انصراف تحليل المحلل إلى حقه خاصة دون حق غيره ، يدفعه : أن ظاهر التحليل إذا كان شاملا لحق غير المحلل فإنما يصرف عن ظاهره إذا لم يكن للمحلل سلطنة على حق الغير ، وليس هنا كذلك ، إذ للإمام الولاية على الزكاة ونحوها من بيت المال على ما ورد من أنه : " لو رأيت صاحب هذا الأمر يعطي ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخل في قلبك شئ ، فإنه إنما يعمل بأمر الله " [1] فكيف حال الخمس الذي جعله الله لبني هاشم إكراما لهم [2] ، بل تطفلا [3] ، على ما يستفاد من الأخبار ؟ مثل ما ورد : " أن خمس الدنيا مهر فاطمة عليها سلام الله " [4] وما ورد : " أن لنا الخمس ولنا الأنفال " [5] ومثل ما ورد أن : " على كل امرئ غنم أو أكتسب ، الخمس لفاطمة عليها السلام ومن يليها من الحجج من ذريتها ، يضعونه حيث شاؤوا " [6] إلى غير ذلك مما لا يبعد بملاحظتها القول بأن تمام الخمس للإمام عليه السلام وإن كان عليه - بالتزامه أو بإلزام الله - أن ينفق على قبيله مقدار الكفاف .
لكن الظاهر أن هذا خلاف الاجماع ، بل لصريح الآية وبعض الأخبار ، مثل رواية الثمالي المتقدمة في حل المناكح [7] ، وقول أبي جعفر عليه السلام : " إن



[1] الوسائل 6 : 363 ، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 .
[2] في " م " و " ف " : له .
[3] كذا ، والظاهر : تفضلا .
[4] البحار 43 : 113 ، وفيه خمس الأرض .
[5] الوسائل 6 : 383 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 14 .
[6] الوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 ، مع اختلاف في التعبير .
[7] في الصفحة : 174 ، وقول أبي جعفر الآتية هو مضمون نفس هذه الرواية .

326

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست