responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308


مسألة [ 29 ] عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث المشهور - مطلقا أو بين خصوص المتأخرين - عدم وجوب تقسيم [1] نصف الخمس على الطوائف الثلاث ، بل يجوز أن يخص به صنفا واحدا منهم ، لأنهم بمنزلة صنف واحد بناء على ما سيجئ من اعتبار الفقر في اليتيم وابن السبيل [2] ، فكان مصرف النصف فقراء الهاشميين ، كما يظهر من التتبع في الأخبار ، مثل قوله عليه السلام في مرسلة حماد المتقدمة : " أنه تعالى جعل للفقراء قرابة النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس " [3] ومثل رواية ابن طاووس المتقدمة في مسألة عدم سقوط الخمس



[1] في " ف " : تقسيط .
[2] في المسألة : 30 .
[3] الوسائل 6 : 359 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 ، وتقدمت في الصفحة : 288 .

308

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست