نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 308
مسألة [ 29 ] عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث المشهور - مطلقا أو بين خصوص المتأخرين - عدم وجوب تقسيم [1] نصف الخمس على الطوائف الثلاث ، بل يجوز أن يخص به صنفا واحدا منهم ، لأنهم بمنزلة صنف واحد بناء على ما سيجئ من اعتبار الفقر في اليتيم وابن السبيل [2] ، فكان مصرف النصف فقراء الهاشميين ، كما يظهر من التتبع في الأخبار ، مثل قوله عليه السلام في مرسلة حماد المتقدمة : " أنه تعالى جعل للفقراء قرابة النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس " [3] ومثل رواية ابن طاووس المتقدمة في مسألة عدم سقوط الخمس
[1] في " ف " : تقسيط . [2] في المسألة : 30 . [3] الوسائل 6 : 359 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 ، وتقدمت في الصفحة : 288 .
308
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 308