نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)
القاعدة وأخبار عدم حل اشتراء الخمس وإن كان هو عدم جواز البيع وفساده في مقدار الخمس ، إلا أن الظاهر مما [1] تقدم من روايات دفع القيمة الظاهرة في عدم ضمان البائع حين البيع ، بل جهله ، وكذا بعض ما ورد في صورة العزم على عدم الاعطاء هو الجواز واشتغال الذمة إن كان التصرف بالاتلاف ، وتعلق الخمس بالغوص إن كان معاوضة مجردة عن المحاباة ، وإلا فكالاتلاف في مقدار المحاباة أو في المجموع . والمسألة محل إشكال ، لعدم دليل يوجب الاطمئنان في مقابل الأصول العقلية والنقلية المانعة عن التصرف في مال الغير . المعاملات الواردة على العين عام الربح نعم ، المعاملات الواردة على العين التي حصل فيها الربح في عام التجارة كأنه خارج عن محل الكلام ، لاجماعهم ظاهرا على جواز تأخير إخراج خمس الأرباح إلى السنة وإن علم بعدم تجدد مؤونة أو خسارة على ما يقتضيه إطلاق كلامهم في التوسعة ، وإن كان في تعليل التأخير بالاحتياط إشارة إلى عدم الجواز مع العلم ، إذ لا يبقى معه احتياط ، ولا شك أن الربح يصير متعلقا للخمس بمجرد الظهور دون الانضاض على الأقوى ، فيلزم من ذلك . إما وجوب عزل مقدار الخمس من الربح إذا أراد المكلف التجارة بماله ، والظاهر أنه لم يلتزم به أحد ، لا فتوى ولا عملا . وإما اشتراك المستحقين مع المالك في الربح الحاصل من المال المشترك وفي الخسارة التي تتفق فيه ، لأن مقتضى عدم وجوب العزل والإذن في التصرف فيه في جملة المال . والظاهر أنه كسابقه مخالف للفتوى والعمل ،