نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 272
ودعوى كون هذه المعاوضة مراعاة باستمرار الاشتباه أو التساوي الواقعي أو هو مع النقص ، خلاف ظاهر قوله عليه السلام : " رضي من الأموال بالخمس " وقوله : " وسائر المال لك حلال " [1] . ومما ذكرنا يظهر فساد ما يقال في تضعيف هذا الاحتمال : من أنه مستلزم لتحليل ما هو معلوم الحرمة . لا فرق في الزيادة بين المشاعة والمعينة ولا فرق فيما ذكرنا بين أن تكون الزيادة المتبينة مشاعا كأن ينكشف كون الحرام ربعا أو ثلثا للمال ، أو يكون شيئا معينا ، كهذا الفرس مثلا ، لأن المفروض وصول عوضه إلى الشارع حتى لو تبين كون العوض المدفوع كله من الحرام ، فالظاهر عدم وجوب دفع الزائد أيضا لأنه من باب المصالحة عن الشئ ببعضه .
[1] الوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 ، وقد تقدمت بتمامها في الصفحة : 257 .
272
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 272