responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272


ودعوى كون هذه المعاوضة مراعاة باستمرار الاشتباه أو التساوي الواقعي أو هو مع النقص ، خلاف ظاهر قوله عليه السلام : " رضي من الأموال بالخمس " وقوله : " وسائر المال لك حلال " [1] . ومما ذكرنا يظهر فساد ما يقال في تضعيف هذا الاحتمال : من أنه مستلزم لتحليل ما هو معلوم الحرمة .
لا فرق في الزيادة بين المشاعة والمعينة ولا فرق فيما ذكرنا بين أن تكون الزيادة المتبينة مشاعا كأن ينكشف كون الحرام ربعا أو ثلثا للمال ، أو يكون شيئا معينا ، كهذا الفرس مثلا ، لأن المفروض وصول عوضه إلى الشارع حتى لو تبين كون العوض المدفوع كله من الحرام ، فالظاهر عدم وجوب دفع الزائد أيضا لأنه من باب المصالحة عن الشئ ببعضه .



[1] الوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 ، وقد تقدمت بتمامها في الصفحة : 257 .

272

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست