نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 264
مسألة [ 18 ] العلم إجمالا بكون الحرام أقل من الخمس لو كان قدر المال مجهولا تفصيلا لكن يعلم أنه أقل من الخمس فالظاهر عدم وجوب الخمس ، لأن ظاهر التعليل ، الاختصاص بغير هذه الصورة ، لأنه كما تقدم [1] وارد في مقام بيان التخفيف . واستقرب في المناهل [2] وجوب الخمس لاطلاق الأخبار والفتاوى ، وهو ضعيف ، والاطلاق ممنوع . وهل يجب صرفه في مصرف هذا الخمس أو يكون صدقه ؟ وجهان : من فرض خروجه عن مورد هذه الأخبار فتدخل في عموم أخبار التصدق بمجهول المالك مما عرفت في معلوم القدر . ومن ظهور التعليل في كون حكم الخليط في نفسه أن يصرفه إلى أهل
[1] في الصفحة : 244 . [2] المناهل : ( مخطوط ) ، ذيل التنبيه الثالث عشر من تنبيهات خمس المختلط .
264
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 264