responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264


مسألة [ 18 ] العلم إجمالا بكون الحرام أقل من الخمس لو كان قدر المال مجهولا تفصيلا لكن يعلم أنه أقل من الخمس فالظاهر عدم وجوب الخمس ، لأن ظاهر التعليل ، الاختصاص بغير هذه الصورة ، لأنه كما تقدم [1] وارد في مقام بيان التخفيف .
واستقرب في المناهل [2] وجوب الخمس لاطلاق الأخبار والفتاوى ، وهو ضعيف ، والاطلاق ممنوع .
وهل يجب صرفه في مصرف هذا الخمس أو يكون صدقه ؟ وجهان :
من فرض خروجه عن مورد هذه الأخبار فتدخل في عموم أخبار التصدق بمجهول المالك مما عرفت في معلوم القدر .
ومن ظهور التعليل في كون حكم الخليط في نفسه أن يصرفه إلى أهل



[1] في الصفحة : 244 .
[2] المناهل : ( مخطوط ) ، ذيل التنبيه الثالث عشر من تنبيهات خمس المختلط .

264

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست