responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263


مسألة [ 17 ] لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج الخمس من المختلط لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج هذا الخمس ، لعدم الدليل على سقوطه ، فيجب حينئذ أولا هذا الخمس ، فإذا أحل لمالكه وطهر عن الحرام ، أخرج خمسه ، ولو عكس صح ، لكن تظهر الفائدة فيما لو جعلنا مصرف هذا الخمس في غير الهاشمي ، وحينئذ فليس له العكس .
وكيف كان ، فالقول بوحدة الخمس - كما يحكى [1] - ضعيف جدا ، ولعله لاطلاق قوله عليه السلام : " وسائر المال لك حلال " [2] ولا يخفى أنه من حيث اختلاط الحرام ، لا من كل جهة ، ولذا لو كان زكويا لم يسقط زكاته .



[1] حكاه في الجواهر ( 16 : 76 ) عن حواشي البخارية .
[2] الوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .

263

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست