responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259


اللازم مراعاته في مثل المقام ، لو فرض عدم إطلاق يركن إليه ، إلا أنه مبني على القول بعدم حرمة مثل هذه الصدقة - لو لم يكن خمسا - على بني هاشم .
أما لو قلنا به أو احتملناه احتمالا لا يدفع بظواهر أدلة الحلية من العمومات والخصوصات ، دار الأمر بين محذورين ولم يكن احتياط في البين ، لكن عرفت ما هو المغني عن الاحتياط في المسألتين .
مناقشة ما يدل على الحلية بغير تخميس ثم إن ظاهر بعض الأخبار حلية المال المختلط بالحرام مع عدم التعرض لوجوب إخراج شئ منه ، أكثرها في المال المختلط بالربا ، مثل رواية هشام بن سالم وروايتي الحلبي [1] المرويات في باب الربا من الكافي ، وبعضها في غير الربا ، مثل ما رواه في الكافي عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ، ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول : إن الحسنات يذهبن السيئات ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ، ثم قال : وإن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس " [2] .
ويمكن التفصي عن أخبار الربا بما ربما يستظهر من ذيلها ، من كون مورث الرجل كان يأكل الربا [3] ، وقد دلت هذه الأخبار وغيرها - وذهب بعض الأصحاب [4] - على حليتها ، ولذا قيد في بعض أخبار الكبائر أكل الربا



[1] الكافي 5 : 144 الحديث 3 و 4 .
[2] الكافي 5 : 126 الحديث 9 .
[3] الوسائل 12 : 431 ، الباب 5 من أبواب الربا ، الحديث 2 و 3 .
[4] هو ابن الجنيد ، وقد حكاه عنه العلامة في المختلف : 3 : 317 .

259

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست