responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250


رجل من المسلمين أودعه بعض اللصوص دراهم أو متاعا ، واللص مسلم ، أيرده عليه ؟ قال : لا يرده ، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له " [1] إلى غير ذلك .
ويستفاد من هذه الرواية وغيرها مما ورد في اللقطة - مضافا إلى قاعدة اليد - : الضمان لو ظهر المالك ولم يرض التصدق .
وهنا أخبار أخر مخالفة لما ذكر :
توجيه الروايات المخالفة منها : ما دل بظاهره على وجوب إبقاء المال على حاله ، ويمكن حمله على ما قبل اليأس عن صاحبه أو على الجواز .
ومنها ما دل على اختصاصه بالإمام عليه السلام ، مثل : رواية محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام : " عن رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو ؟ يعني نفسه " [2] ، ويمكن اختصاصه بمورده من مال الميت الذي لا يعرف له وارث ويكون هذا من الأنفال ، ولا ينافي الأمر بالتصدق به في رواية فيض بن حبيب المتقدمة [3] لإذنه عليه السلام في صرف حقه على الفقراء .



[1] الوسائل 17 : 368 ، الباب 18 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 17 : 551 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 13 ، مع اختلاف في الألفاظ .
[3] في الصفحة : 248 .

250

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست