نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 199
وظاهر الانتصار [1] ومجمع الفائدة [2] وغيرهما ، وفي المعتبر [3] والمدارك [4] ، كما عن المنتهى [5] والذخيرة [6] دعوى الاتفاق ، وفي شرح المفاتيح أنه إجماعي ، بل ضروري المذهب [7] . الكلام في الأدلة على استثناء المؤونة ويدل عليه قبل [8] ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في ذلك ، إلا أن التمسك بما ورد منها بقوله عليه السلام : " الخمس بعد المؤونة " كمكاتبتي البزنطي والهمداني [9] ، مشكل بعد الاستدلال به على اعتبار إخراج مؤونة التحصيل في المعادن والكنز والغوص . وإرادة مطلق المؤونة ليكون دالا على استثناء كل مؤونة خرج ما عدا مؤونة التحصيل في الكنز وإخوته ، تكلف جدا . فالأولى الاستدلال له [10] بغير ذلك من المستفيضة مما [11] تقدم أكثرها ، مثل قوله في رواية النيسابوري المتقدمة [12] الواردة في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضياع : " لي منه الخمس مما يفضل عن
[1] الإنتصار : 86 . [2] مجمع الفائدة 4 : 317 . [3] المعتبر 2 : 627 . [4] المدارك 5 : 385 ، وفيه : مذهب الأصحاب . [5] المنتهى 1 : 550 ، وفيه : ذهب إليه علماؤنا . [6] ذخيرة المعاد : 483 ، وفيه : مذهب الأصحاب . [7] شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 95 . [8] في هامش " م " : بعد ( ظ ) . [9] الوسائل 6 : 354 ، الباب 12 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 1 و 2 . [10] ليس في " ج " : له . [11] في " ف " و " م " : ما . [12] في الصفحة : 182 .
199
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 199