responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199


وظاهر الانتصار [1] ومجمع الفائدة [2] وغيرهما ، وفي المعتبر [3] والمدارك [4] ، كما عن المنتهى [5] والذخيرة [6] دعوى الاتفاق ، وفي شرح المفاتيح أنه إجماعي ، بل ضروري المذهب [7] .
الكلام في الأدلة على استثناء المؤونة ويدل عليه قبل [8] ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في ذلك ، إلا أن التمسك بما ورد منها بقوله عليه السلام : " الخمس بعد المؤونة " كمكاتبتي البزنطي والهمداني [9] ، مشكل بعد الاستدلال به على اعتبار إخراج مؤونة التحصيل في المعادن والكنز والغوص . وإرادة مطلق المؤونة ليكون دالا على استثناء كل مؤونة خرج ما عدا مؤونة التحصيل في الكنز وإخوته ، تكلف جدا .
فالأولى الاستدلال له [10] بغير ذلك من المستفيضة مما [11] تقدم أكثرها ، مثل قوله في رواية النيسابوري المتقدمة [12] الواردة في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضياع : " لي منه الخمس مما يفضل عن



[1] الإنتصار : 86 .
[2] مجمع الفائدة 4 : 317 .
[3] المعتبر 2 : 627 .
[4] المدارك 5 : 385 ، وفيه : مذهب الأصحاب .
[5] المنتهى 1 : 550 ، وفيه : ذهب إليه علماؤنا .
[6] ذخيرة المعاد : 483 ، وفيه : مذهب الأصحاب .
[7] شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 95 .
[8] في هامش " م " : بعد ( ظ ) .
[9] الوسائل 6 : 354 ، الباب 12 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 1 و 2 .
[10] ليس في " ج " : له .
[11] في " ف " و " م " : ما .
[12] في الصفحة : 182 .

199

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست