responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198


مسألة [ 10 ] استثناء المؤونة لا إشكال ولا خلاف في أن الخمس إنما يجب في الأرباح المذكورة بعد وضع المؤونة منها ، ولذا عبر كثير منهم بما يفضل عن المؤونة من الأرباح [1] .
والمراد من المؤونة غير مؤونة التحصيل التي قد مر استثناؤها في الغنيمة والغوص والمعدن والكنز ، فإن استثناءها هنا أوضح مما تقدم ، إذ الربح والفائدة الواردين في النص والفتوى لا يصدقان إلا على ما يبقى بعد مؤونة التحصيل ، فالمراد هنا مؤونة الشخص .
وقد [2] حكي الاجماع على استثنائها عن الخلاف [3] والسرائر [4]



[1] منهم المفيد في المقنعة : 276 ، والمحقق في الشرائع 1 : 180 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 148 ، وغيرهم .
[2] ليس في " ج " : وقد .
[3] الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 .
[4] السرائر 1 : 489 .

198

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست