نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 198
مسألة [ 10 ] استثناء المؤونة لا إشكال ولا خلاف في أن الخمس إنما يجب في الأرباح المذكورة بعد وضع المؤونة منها ، ولذا عبر كثير منهم بما يفضل عن المؤونة من الأرباح [1] . والمراد من المؤونة غير مؤونة التحصيل التي قد مر استثناؤها في الغنيمة والغوص والمعدن والكنز ، فإن استثناءها هنا أوضح مما تقدم ، إذ الربح والفائدة الواردين في النص والفتوى لا يصدقان إلا على ما يبقى بعد مؤونة التحصيل ، فالمراد هنا مؤونة الشخص . وقد [2] حكي الاجماع على استثنائها عن الخلاف [3] والسرائر [4]
[1] منهم المفيد في المقنعة : 276 ، والمحقق في الشرائع 1 : 180 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 148 ، وغيرهم . [2] ليس في " ج " : وقد . [3] الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 . [4] السرائر 1 : 489 .
198
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 198