نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)
خبز فاشترى بأحدهما سمكة وبالأخرى ملحا ، فوجد في جوف السمكة درة أو درتين [1] . وإطلاق ما ذكر من الأصل يقتضي عدم الفرق بين اشتمال الموجود على أثر الاسلام وعدمه . وفي المسالك وحاشية الشرائع [2] : كونه مع الأثر لقطة ، ولعله لوجود المتقضي للتعريف فيما وجد في دار الاسلام مع وجود أثره ، وهو حسن لو قلنا به هناك [3] من جهة عمومات اللقطة ، ودلالة الأثر على سبق يد المسلم ، وإن لم نقل به رأسا ، أو [4] قلنا من جهة مراعاة موثقة محمد بن قيس [5] ، فلا دليل هنا يرد على الأصل المتقدم والأخبار المذكورة في محلها . وربما يذب عن ذلك - على القول بكون الأثر موجبا للحكم باللقطة - : أن ما يخرج من البحر ملك للمخرج ، وإن كان عليه أثر الاسلام . وفيه نظر مع عدم الاعراض ، مع أنه لا أمارة على ابتلاع السمكة لما في جوفه من البحر . الموجود في جوف السمكة المشتراة ثم إن السمكة المملوكة في موضع خاص لمالك إذا باعها ، فوجد المشتري شيئا في جوفها ، الظاهر أن حكمها حكم الدابة بتنقيح المناط ، إلا عند من جمد من بعض سادة مشايخنا [6] على ظاهر
[1] الوسائل 17 : 360 - 361 ، الباب 10 من أبواب اللقطة ، الحديث 4 . [2] المسالك 1 : 462 ، وحاشية الشرائع ( مخطوط ) : 139 . [3] في غير " ف " : هنالك . [4] في " ف " : وقلنا . [5] الوسائل 17 : 355 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 5 . [6] لم نقف عليه .
161
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 161