responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139


فإن علم كونه لأهل الحرب ، فحكمه كما تقدم في صورتي تعيين المالك بالخصوص وعدمه .
وإن علم كونه للمسلمين ، فالظاهر أنه مجهول المالك ، لعدم صدق اللقطة عليه ، لأنها المال الضائع ، فلا يصدق على المكنوز قصدا .
وإن لم يعلم كونه لمسلم أو حربي ، فلا يخلو : إما أن يكون في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الإمام عليه السلام ، أو مملوكة للواجد أو لغيره .
وعلى التقديرين : فإما أن لا يكون عليه أثر الاسلام ، أو يكون عليه أثر الاسلام .
الكنز في الأرض غير المملوكة أما الأول : فالمعروف أنه لواجده ، بل استظهر الاتفاق عليه بعض مشايخنا [1] ، وفي الحدائق [2] نفى الخلاف ، ويدل عليه ما مر من الأصول والأخبار ، ويستثنى منه ما كان في دار حربي في دار الاسلام كما تقدم [3] .
وأما الثاني : ففي جواز تملكه من غير تعريف ، أو كونه [4] لقطة يحتاج إلى التعريف قولان ، أقواهما : الأول ، لما مر من الأصول في صورة انفراد كل من الدار والأثر ، فإن اجتماعهما لا يوجب العلم ، بل [5] ولا الظن بكونه ملكا لمسلم حتى يقتصر في حله من دون طيب النفس على ما بعد التعريف ، مع عدم الدليل على وجوب التعريف ، إذ لا يصدق عليه عنوان اللقطة التي ثبت



[1] لم نعثر عليه ، وانظر الجواهر 16 : 28 .
[2] الحدائق 12 : 334 .
[3] في الصفحة : 137 .
[4] في " م " و " ع " : كونها .
[5] ليس في " ف " : بل .

139

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست