نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 139
فإن علم كونه لأهل الحرب ، فحكمه كما تقدم في صورتي تعيين المالك بالخصوص وعدمه . وإن علم كونه للمسلمين ، فالظاهر أنه مجهول المالك ، لعدم صدق اللقطة عليه ، لأنها المال الضائع ، فلا يصدق على المكنوز قصدا . وإن لم يعلم كونه لمسلم أو حربي ، فلا يخلو : إما أن يكون في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الإمام عليه السلام ، أو مملوكة للواجد أو لغيره . وعلى التقديرين : فإما أن لا يكون عليه أثر الاسلام ، أو يكون عليه أثر الاسلام . الكنز في الأرض غير المملوكة أما الأول : فالمعروف أنه لواجده ، بل استظهر الاتفاق عليه بعض مشايخنا [1] ، وفي الحدائق [2] نفى الخلاف ، ويدل عليه ما مر من الأصول والأخبار ، ويستثنى منه ما كان في دار حربي في دار الاسلام كما تقدم [3] . وأما الثاني : ففي جواز تملكه من غير تعريف ، أو كونه [4] لقطة يحتاج إلى التعريف قولان ، أقواهما : الأول ، لما مر من الأصول في صورة انفراد كل من الدار والأثر ، فإن اجتماعهما لا يوجب العلم ، بل [5] ولا الظن بكونه ملكا لمسلم حتى يقتصر في حله من دون طيب النفس على ما بعد التعريف ، مع عدم الدليل على وجوب التعريف ، إذ لا يصدق عليه عنوان اللقطة التي ثبت
[1] لم نعثر عليه ، وانظر الجواهر 16 : 28 . [2] الحدائق 12 : 334 . [3] في الصفحة : 137 . [4] في " م " و " ع " : كونها . [5] ليس في " ف " : بل .
139
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 139