responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138


بل يكفي الشك في الأمان بناء على ما تقدم [1] من أصالة عدم التملك ، اللهم إلا أن يندفع بأصالة عدم تقدم [2] تحقق [3] الأمان الحاكمة على ذلك الأصل الذي عرفت ما فيه .
واستشكل بعض آخر [4] في وجوب الخمس بعدم انصراف أدلة وجوب الخمس في الكنز إلى ما علم صاحبه ، بل حينئذ يكون من قبيل ما يؤخذ قهرا من حربي أو خفية .
ويمكن دفع الأول ، بأن المراد بالحربي : من لا حرمة له ، فلا يدخل المأمون ، أو يقال : إن الأمان لا يوجب عصمة مثل هذا المال ، إذ الكلام فيما لا يعلم أنه دفنه [5] ، بل لو علم الدافن في الموجود في دار الحرب أشكل شمول أدلة الكنز له ، لانصرافه إلى غير معلوم المالك ، فتأمل .
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الاشكال الثاني إن كان مبناه كون الحربي مالكا أصليا له ، وإن كان من حيث إن الكنز تابع لداره في الملكية مطلقا ، أو حيث يدعيه ، ففيه منع .
الكنز في دار الاسلام القسم الثالث [6] : أن يكون في دار الاسلام .



[1] في الصفحة السابقة .
[2] ليس في " م " : تقدم .
[3] ليس في " ف " : تحقق .
[4] لم نقف عليه .
[5] في " ف " : مملوك .
[6] أدرج المؤلف ( قده ) القسم الرابع في الثالث ، لأن الأقسام الأربعة هي : ما كان في دار الحرب وعليه أثر الاسلام ، وما كان في دار الحرب وليس عليه أثر الاسلام ، وما كان في دار الاسلام وعليه أثر الاسلام ، وما كان في دار الاسلام وليس عليه أثر الاسلام .

138

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست