نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 138
بل يكفي الشك في الأمان بناء على ما تقدم [1] من أصالة عدم التملك ، اللهم إلا أن يندفع بأصالة عدم تقدم [2] تحقق [3] الأمان الحاكمة على ذلك الأصل الذي عرفت ما فيه . واستشكل بعض آخر [4] في وجوب الخمس بعدم انصراف أدلة وجوب الخمس في الكنز إلى ما علم صاحبه ، بل حينئذ يكون من قبيل ما يؤخذ قهرا من حربي أو خفية . ويمكن دفع الأول ، بأن المراد بالحربي : من لا حرمة له ، فلا يدخل المأمون ، أو يقال : إن الأمان لا يوجب عصمة مثل هذا المال ، إذ الكلام فيما لا يعلم أنه دفنه [5] ، بل لو علم الدافن في الموجود في دار الحرب أشكل شمول أدلة الكنز له ، لانصرافه إلى غير معلوم المالك ، فتأمل . ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الاشكال الثاني إن كان مبناه كون الحربي مالكا أصليا له ، وإن كان من حيث إن الكنز تابع لداره في الملكية مطلقا ، أو حيث يدعيه ، ففيه منع . الكنز في دار الاسلام القسم الثالث [6] : أن يكون في دار الاسلام .
[1] في الصفحة السابقة . [2] ليس في " م " : تقدم . [3] ليس في " ف " : تحقق . [4] لم نقف عليه . [5] في " ف " : مملوك . [6] أدرج المؤلف ( قده ) القسم الرابع في الثالث ، لأن الأقسام الأربعة هي : ما كان في دار الحرب وعليه أثر الاسلام ، وما كان في دار الحرب وليس عليه أثر الاسلام ، وما كان في دار الاسلام وعليه أثر الاسلام ، وما كان في دار الاسلام وليس عليه أثر الاسلام .
138
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 138