responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 132


القصد ولا الفاعل ، بل المذخور مطلقا بنفسه أو بفعل فاعل .
ويمكن أن يدعى إلحاق المذخور [1] بنفسه بالكنز ، لصحيحة زرارة :
" كل ما كان ركازا ففيه الخمس " [2] .
ومنه يظهر وجه إلحاق المذخور في سقف البيوت والحيطان وأصول الأشجار [3] ولعله لذا حكم الأصحاب [4] بوجوب الخمس فيما يوجد في جوف الدابة والسمكة .
ولعله لذا عطف في الدروس [5] الركاز على الكنز ، وزاد بعضهم قيد كونه للادخار ، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل [6] .
عدم الفرق بين النقدين وغيرهما والظاهر عدم الفرق بين أن يكون المذخور من النقدين أو من غيرهما - واستظهر في المناهل [7] عدم الخلاف فيه ، حاكيا هذا الاستظهار أيضا عن مجمع الفائدة [8] - لعموم النصوص [9] ، ومعاقد



[1] في " ف " : خمس المذخور .
[2] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
[3] في " ف " و " م " : بطون الأشجار .
[4] مثل الشيخ في النهاية : 321 ، والمحقق في الشرائع 1 : 180 ، والعلامة في القواعد 1 : 361 و 362 ، وغيرهم .
[5] الدروس 1 : 260 .
[6] غنائم الأيام : 363 .
[7] المناهل : ( مخطوط ) ، التنبيه الحادي عشر من تنبيهات خمس الكنز ، فيه : واستظهر فيه [ = مجمع الفائدة ] عدم الخلاف فيه ، وهو الظاهر .
[8] مجمع الفائدة 4 : 299 .
[9] الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس .

132

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست