نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 132
القصد ولا الفاعل ، بل المذخور مطلقا بنفسه أو بفعل فاعل . ويمكن أن يدعى إلحاق المذخور [1] بنفسه بالكنز ، لصحيحة زرارة : " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " [2] . ومنه يظهر وجه إلحاق المذخور في سقف البيوت والحيطان وأصول الأشجار [3] ولعله لذا حكم الأصحاب [4] بوجوب الخمس فيما يوجد في جوف الدابة والسمكة . ولعله لذا عطف في الدروس [5] الركاز على الكنز ، وزاد بعضهم قيد كونه للادخار ، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل [6] . عدم الفرق بين النقدين وغيرهما والظاهر عدم الفرق بين أن يكون المذخور من النقدين أو من غيرهما - واستظهر في المناهل [7] عدم الخلاف فيه ، حاكيا هذا الاستظهار أيضا عن مجمع الفائدة [8] - لعموم النصوص [9] ، ومعاقد
[1] في " ف " : خمس المذخور . [2] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . [3] في " ف " و " م " : بطون الأشجار . [4] مثل الشيخ في النهاية : 321 ، والمحقق في الشرائع 1 : 180 ، والعلامة في القواعد 1 : 361 و 362 ، وغيرهم . [5] الدروس 1 : 260 . [6] غنائم الأيام : 363 . [7] المناهل : ( مخطوط ) ، التنبيه الحادي عشر من تنبيهات خمس الكنز ، فيه : واستظهر فيه [ = مجمع الفائدة ] عدم الخلاف فيه ، وهو الظاهر . [8] مجمع الفائدة 4 : 299 . [9] الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
132
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 132