نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 103
[ والتذكرة [1] ، حيث إن ظاهر الأقوال المذكورة للعامة في مقابل الخاصة هو مطلق الانتقال ، مضافا إلى الاستدلال على مذهب الإمامية في المنتهى ] [2] بقوله : لنا [3] إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء ، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر ، فاخرج الخمس ، ويؤيده : ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء [ فذكر ] [4] الصحيحة [5] المتقدمة [6] . وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى ، إلا أنه لا يخرج عن الدلالة ، على أن مذهب المستدل ، بل غيره من العلماء الذين [7] استدل لهم بهذا الدليل ، هو مطلق الانتقال ، ولأجل ما ذكرنا عبر في المفاتيح [8] عن عنوان المسألة بالأرض المنتقلة إلى الذمي ، ثم نسب الحكم إلى الأكثر ، والمسألة لا تخلو عن إشكال . تعلق هذا الخمس بالعين ثم إن ظاهر النص والفتوى تعلق هذا الخمس بالعين ، فللحاكم الأخذ منها ومن ارتفاعها ، وله أخذ قيمة العين ، بأن يبيع الحصة على الذمي ، لكن عليه خمس هذا الخمس بعد اشترائه .
[1] التذكرة 1 : 253 . [2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [3] في " ج " و " ع " : بقولنا . [4] من " م " . [5] في هامش " م " : في الصحيحة ( ظ ) . [6] في الصفحة : 99 . [7] في " م " : الذي . [8] مفاتيح الشرائع 1 : 226 .
103
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 103