إسم الكتاب : كتاب الخمس ، الأول ( عدد الصفحات : 365)
( مسألة 38 ) إذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط ( 1 ) وإن صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على