responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 170


( مسألة 37 ) لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى [1] فلا يجزيه اخراج الخمس حينئذ .



[1] يمكن أن يقال : إن قاعدة اليد تقتضي البناء على الأكثر ، وقد أجاب دام ظله عن ذلك بما لفظه - " قاعدة اليد على تقدير جريانها في المقام فإنما يترئب عليها الحكم بكون المقدار المشكوك فيه ملكا لذي اليد ولا يترتب عليها الحكم بكونه من الأرباح ليتعلق به الخمس ، على أنها لا تجري في موارد الاختلاط الموجب لاخراج الخمس وإلا لم تكن حاجة إليه كما لعله ظاهر .

170

نام کتاب : كتاب الخمس ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست