( 1 ) في رسالة شيخنا الوالد قدس سره ما لفظه : هذا خارج عن عنوان الكنز ولم يقم دليل على التنزيل ودعوى الاجماع كما ترى كالتمسك بعموم ما كان ركازا ففيه الخمس لمنعه خصوصا بعد ما قدمناه من اختصاص الركاز بالخلقة الأصلية فالالحاق به عجيب وأعجب منه الجمع بينه وبين نفي اعتبار النصاب لأنه لو لم يكن كنزا فلا خمس ولو كان كنزا فيعتبر البلوغ حد النصاب . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .