إسم الكتاب : كتاب الخمس ، الأول ( عدد الصفحات : 365)
< فهرس الموضوعات > لا يعتبر في الكنز الواحد الاخراج دفعة بمقدار النصاب < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 17 ) في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب ( 1 ) فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره . < فهرس الموضوعات > إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 18 ) إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا ( 2 ) فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البايع وفي اخراج الخمس إن لم يعرفه ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب