من مال آخر له نقدا أو عروضا ( 1 ) ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرء ذمته وإن قبل المستحق ورضي به . ( مسألة 15 ) لا تبرء ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمته أم في العين الموجودة وفي تشخيصه بالعزل اشكال ( 2 ) .