responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 336


( مسألة 12 ) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ( 1 ) ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
( مسألة 13 ) إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه ( 2 ) بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر .
( مسألة 14 ) قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس

336

نام کتاب : كتاب الخمس ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست