( مسألة 12 ) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ( 1 ) ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . ( مسألة 13 ) إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه ( 2 ) بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر . ( مسألة 14 ) قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس