ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس ( 1 ) وإن ضمنه في ذمته ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه ( 2 ) ولو أتجر به قبل اخراج الخمس ( 3 ) كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض وإلا