رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة وبقيمته إن كانت تالفة ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح وأما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا فهي صحيحة ولكن لم تبرء ذمته بمقدار الخمس ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة وبقيمته إن كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا .