ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأول والأقوى الثاني ( 1 ) . ( مسألة 39 ) إذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلا ( 2 ) فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من أنتقل إليه ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة وأما إذا باعه بأقل من قيمته فامضاؤه خلاف المصلحة نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس ،