المدار على ما أخرج مطلقا وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب ( 1 ) ويعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المؤن كما مر في المعدن ( 2 ) والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ( 3 ) وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا اشكال في وجوبه فيه نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .